السيد محمد باقر الصدر
359
بحوث في شرح العروة الوثقى
( مسألة 34 ) إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب اعلامه اشكال وإن كان أحوط بل لا يخلو عن قوة وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة وإن كان عدم وجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لعدم كونه سببا لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة ( 1 )